المحقق النراقي
530
مستند الشيعة
الإمام ، يقتل في الثالثة ) ( 1 ) . ومرسلة المقنعة : عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان ، فقال : ( قد أفطر ) ، فقيل له : فإن دفع إلى الوالي ثلاث مرات ، قال : ( يقتل في الثالثة ) ( 2 ) . وصحيحة يونس : ( أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ) ( 3 ) . وقيل : يقتل في الرابعة ( 4 ) ، للمرسلة : ( إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ( 5 ) ) . وهي لا تقاوم ما مر ، لأخصيته وأكثريته وأصحيته وأشهريته . ولا يخفى أن القتل في الثالثة أو الرابعة إنما هو لو رفع إلى الحاكم وعزر في كل مرة ، وإلا فإنه يجب عليه التعزير خاصة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين . المسألة السابعة : من وطأ زوجته مكرها لها لزمته كفارتان ، ويعزر هو بخمسين سوطا ، ولا كفارة عليها بلا خلاف يعرف - كما قيل ( 6 ) - بل بالاجماع - كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر ( 7 ) - بل فيه حكاية الاجماع عن جمع من علمائنا .
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 141 / 557 ، الوسائل 10 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 . ( 2 ) المقنعة : 348 ، الوسائل 10 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 191 / 2 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الإستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 . ( 4 ) كما في الحدائق 13 : 239 . ( 5 ) لم نعثر عليها في الكتب الأربعة ، وقد نقلها صاحب الحدائق في ج 13 : 240 ، مع ملاحظة الهامش رقم 1 منه ، فإنها لا تخلو من فائدة . ( 6 ) في الرياض 1 : 316 . ( 7 ) الخلاف 2 : 182 ، المنتهى 2 : 581 ، المعتبر 2 : 681 .